953 · ص355 · ج3
ذكر
الزيادة في الدية على من قتل
في الحرم وتفسير ذلك
٢١٨٦ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: إنّ رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان-رضي الله عنه-بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم.
٢١٨٧ - حدّثنا [حسين] ١ بن حسن، قال أنا يزيد بن زريع، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، نحوه.
٢١٨٨ - حدّثنا حسين، قال: أنا المعتمر بن سليمان، قال: ثنا ليث عن مجاهد، عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث.
٢١٨٦ - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٧١/ ٨،والبيهقي ٧١/ ٨ كلاهما من طريق: ابن عيينه، به. ومعنى (أوطأ) أي: داسها، وصدمها.
٢١٨٧ - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٢٩٨/ ٩،والبيهقي ٧٠/ ٨ - ٧١ كلاهما من طريق: ابن أبي نجيح، به.
٢١٨٨ - إسناده ضعيف.
١ في الأصل (سعيد) وهو سبق قلم.