473 · ص121 · ج4
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَالْقَوْمُ رَكْعَتَانِ اللَّفْظُ وَاحِدٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ
وَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا بدرجتين فِي الرِّوَايَة التالية
وَأما حَدِيث مُسَدّد فَكَذَا روينَاهُ فِي مُسْنده الْكَبِير رِوَايَةَ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آللَّهُ قَالَ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ كُنْ خَيْرَ آخِذٍ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ صَلَّى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ صَلاةَ الْخَوْفِ فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ وَطَائِفَةً يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بالطائفة الَّذين مَعَه رَكْعَة ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَعَ أُولَئِكَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لَهُ عَنْ مُسَدَّدٍ مُخْتَصرا فوافقناه
474 · ص121 · ج5
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ سَمِعت عَطاء وَسُئِلَ عَن الْجَوَارِي الَّتِي يبعن بِمَكَّة فكره النّظر إلَيْهِنَّ إِلَّا لمن يُرِيد أَن يَشْتَرِي
قلت هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَهُوَ يُوضح وهم من حكى عَن عَطاء أَنه كَانَ يُبِيح أضيافه ضيفان بالجواري ليوطأن لِأَنَّهُ إِذا كَانَ يمْنَع مُجَرّد النّظر إِلَى جواري غَيره فَكيف يُبِيح وَطْء جواري نَفسه وَقد يقرن بِالْإِذْنِ وَعَدَمه لَكِن فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء قَالَ كَانَ يحل الرجل وليدته لغلامه وَابْنه وأخيه وَأَبِيهِ وَالْمَرْأَة لزَوجهَا وَمَا أحب أَن يفعل وَمَا بَلغنِي عَن ثَبت وَقد بَلغنِي أَن الرجل يُرْسل وليدته إِلَى ضَيفه
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح يُوضح أَنه كَانَ لَا يرى بذلك
قَوْله ٧
بَاب يسلم الصَّغِير على الْكَبِير
٦٢٣٤ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بن عقبَة عَن صَفْوَان ح ٣٠٨ أابْن سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
قَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَدَب الْمُفْرد حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أبي عَمْرو ثَنَا أبي ثَنَا إِبْرَاهِيم بِهَذَا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بن دَاوُد الْعلوِي أَنا أَبُو حَامِد ابْن الشَّرْقِيِّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طهْمَان بِهِ