516 · ص132 · ج3
نَعَمْ فَلْيَحْكُكْ وَلْيَشْدُدْ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلا أَنْ أَحُكَّ بِرِجْلِي لَحَكَكْتُ
قَوْله ١٧
بَاب لبس السِّلَاح للْمحرمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خشِي الْعَدو لبس السِّلَاح وافتدى وَلم يُتَابع عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَة
قَوْله ١٨
بَاب دُخُول الْحرم وَمَكَّة بِغَيْر إِحْرَام وَدخل ابْن عمر
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْفِتْنَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
قَوْله ١٩
بَاب إِذا أحرم جَاهِلا وَعَلِيهِ قَمِيص
وَقَالَ عَطاء إِذا تطيب أَو لبس جَاهِلا أَو نَاسِيا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
قَوْله فِي ٢٥
بَاب حج الصّبيان
عقب حَدِيث ١٨٥٧ ابْن أخي ابْن شهَاب عَن عَمه أَخْبرنِي عبيد الله بن عبد الله ابْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ وَقد ناهزت