63 · ص19 · ج2
الْجِزْيَة من طَرِيق اللَّيْث بن سعد كِلَاهُمَا عَنهُ
وَأما حَدِيث معمر فَفِي التَّفْسِير من حَدِيث هِشَام بن يُوسُف وَعبد الرَّزَّاق كِلَاهُمَا عَن معمر بِهِ م ٣ ب
وَمن [٢] كتاب الْإِيمَان
قَوْله فِي [١]
بَاب قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ))
وَكتب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى عدي بن عدي إِن للْإيمَان فَرَائض وَشَرَائِع وحدودا وسننا فَمن استكملها اسْتكْمل الْإِيمَان وَمن لم يستكملها لم يستكمل الْإِيمَان فَإِن أعش فسأبينها لكم حَتَّى تعملوا بهَا وَإِن أمت فَمَا أَنا على صحبتكم بحريص انْتهى
أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْبَاب الَّذِي بعده من حَدِيث عِكْرِمَة بن خَالِد عَن ز ٥ أابْن عمر وَفِي بعض النّسخ أسْندهُ فِي الْبَاب
وَأما أثر عمر بن عبد الْعَزِيز فأَخْبَرَنِي بِهِ عبد الله بن عمر بن عَليّ فِيمَا قَرَأت عَلَيْهِ أخْبركُم يحيى بن يُوسُف الْمَقْدِسِي إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا عَن عبد الْوَهَّاب ابْن رواج الْأَزْدِيّ أَن عبد الْوَاحِد بن عَسْكَر المَخْزُومِي أخبرهُ أَنا أَبُو صَادِق مرشد بن يحيى بن الْقَاسِم الْمَدِينِيّ أَنا أَبُو الْقَاسِم عَليّ بن مُحَمَّد الْفَارِسِي ثَنَا الْحسن ابْن رَشِيق العسكري ثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمد الوكيعي ثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن جرير بن حَازِم حَدَّثَني عِيسَى بن عَاصِم حَدثنِي عدي
64 · ص19 · ج3
مَقْصُود التَّرْجَمَة أَيْضا وَالله الْمُوفق
قَوْله فِي ٣٥
بَاب مَا كَانَ من خليطين
وَقَالَ طَاوس وَعَطَاء إِذا علم الخليطان أموالهما فَلَا يجمع مَالهمَا
وَقَالَ سُفْيَان لَا تجب حَتَّى يكون لهَذَا أَرْبَعُونَ شَاة وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاة انْتهى
أما قَول طَاوس وَعَطَاء فَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس قَالَ إِذا كَانَ الخليطان يعلمَانِ أموالهما لم يجمع مَالهمَا فِي الصَّدَقَة قَالَ فَذَكرته لعطاء فَقَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا حَقًا
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي المُصَنّف حَدَّثنا مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَن طَاوس قَالَ إِذا كَانَ الخليطان يعلمَانِ أموالهما فَلَا تجمع أموالهما فِي الصَّدَقَة
قَالَ وَحدثنَا مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَطاء بقول طَاوس فَقَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا حَقًا
وَهَكَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج
وَأما قَول سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْريّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ قَوْلنَا لَا يجب على الخليطين شَيْء إِلَّا أَن يتم لهَذَا أَرْبَعِينَ وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ