77 · ص48
الِاجْتِهَاد فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان وَالِاعْتِكَاف فِيهِ
٢٢٢ - عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: "كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل الْعشْر شدّ مِئْزَره وَأَحْيَا ليله وَأَيْقَظَ أَهله". أَخْرجَاهُ.
٢٢٣ - عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان".
٢٢٤ - وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مثله وَفِيه: "حَتَّى توفاه الله تَعَالَى ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده". أخرجهُمَا البُخَارِيّ وَمُسلم.