← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الجلية في أحكام الأضحية
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
29 · ص32
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي لحوم الأضاحي قربة لله تعالى، وسنة أبينا إبراهيم، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي: (١) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها: لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨]. قال الشوكاني في فتح القدير: البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر ١. - ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم» كلوا وأطعموا وادخروا «رواه البخاري. ٢ - واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً - ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثُلثاً للأكل لهذا الحديث ٣. (٢) ألا يُعطي الجازر أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: » أمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجازر منها شيئاً قال نحنُ نعطيه من عندنا «رواه البخاري ومسلم ٤ وفي رواية النسائي» ولا يُعطي في جزارتها منها شيئاً «٥ معاني الألفاظ قال ابن الأثير: - بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعاً - وأجلتها / - الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. - الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته ٦. - قال العلامة الأمير: (والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الأُضحية لأجل الجزارة) ٧ وجوز بعض أهل العلم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الصدقة والهبة فقط ٨. خاصة إذا كان فقيراً.
١ فتح القدير للشوكاني. ٣/ ٥٣١. ٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٢٤ برقم ٥٥٦٩. ٣ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رُشد - ٢/ ٤٥١. ٤ فتح الباري ٣/ ٧٠١، ٧٠٢ برقم ١٧١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٥٥، صـ ٥٦. ٥ نيل الأوطار للشوكاني - ٣/، سبل السلام ٢/الجزء ٤/ ١٤٢٣. ٦ في جامع الأصول ٣/ ٣٨٥. ٧ سبل السلام لابن الأمير الصنعاني ٢/الجزء ٤/ ١٤٢٣. ٨ فتح الباري ٣/ ٦٧٧
→ prev 29 / 47 next ←