599 · ص17 · ج4
(٦٥٧) قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله،. رواه سعيد في سننه.
لم أجده في سنن سعيد بن منصور، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٤٧ (٩٥١١) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول قال: يجمع رحله فيحرق موقوفا عليه.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه سعيد بن منصور (٢٧٣٠): قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن يونس، عن الحسن: (في الذي يغل قال: يحرق رحله).
قلت: خالد بن عبد الله لم أميزه. وباقي رحاله ثقات.
وروى أبو داود (٢٧١٥)، والحاكم ٢/ ١٣١، والبيهقي ٩/ ١٠٢ - من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوا سهمه، وهو من رواية زهير بن محمد التميمي الخراساني نزيل مكة عنه، وقال البيهقي: يقال إن زهير هذا مجهول، وليس بالمكي. قلت: وإن كان المقصود به المكي، فإن الراوي عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، وراية أهل الشام، عن زهير غير مستقيمة، فضعف بسببها.
وله طريق آخر، أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٩١ - (٢٧٢٩)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧ - ١٥٣٨٩، والحاكم ٢/ ١٢٧ - ١٢٨، والبيهقي ٩/ ١٠٣ - من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة المدني والليثي، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه.
600 · ص19 · ج4
باب: عقد الذمة وأحكامها
(٦٥٨) أنه -صلى الله عليه وسلم-، أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري، عن عبدالرحمن بن عوف.
رواه البخاري (٣١٥٦)، و (٣١٧٥)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف ٧/ ٢٠٨، والترمذي (١٥٨٧)، وأحمد ١/ ١٩٠ و ١٩٤، والدارمي ٢/ ١٥٢، وابن الجارود في المنتقى (١١٠٥)، والحميدي (٦٤)، والطيالسي (٢٢٥)، والبيهقي ٩/ ١٨٩، كلهم من طريق سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من المجوس هجر.
قال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٩٠: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ. وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٣٠١ (٥٨٠) الاختلاف في إسناده ثم رجح طريق البخاري.
ورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٨، عن جعفر بن على، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: سنوا بهم سنة