← المكتبة ▭▭ 2 pages
روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
خالد بن ضيف الله الشلاحي التخريج والأطراف
A− A+
967 · ص520 · ج5
باب الدعاوي والبينات (١٠٢٩) حديث بن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. رواه البخاري (٢٥١٤)، و (٢٦٦٨)، و (٤٥٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأحمد ١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣، والطبراني (١١٢٢٣ - ١١٢٢٥)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية للبيهقي: واليمين على من أنكر وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٤٧٩): وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعى، واليمين على من أنكره .. اهـ. وقال النووي في شرح مسلم ١٢/ ٢ - ٣: قال القاضي عياض -رضي الله عنه-: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجحمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعا. قال الترمذي: حديث صحيح. وجاء في
→ prev 967 / 3128 next ←