← المكتبة ▭▭ 2 pages
روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
خالد بن ضيف الله الشلاحي التخريج والأطراف
A− A+
650 · ص179 · ج4
باب: بيع الأصول والثمار فصل (٧٠٨) قوله -صلى الله عليه وسلم-: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤)، وابن ماجه (٢٢١١)، وأحمد ٢/ ٩ و ٨٢ و ١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦)، والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري، عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٢): سألت أبي، عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. اهـ. * * *
→ prev 650 / 3128 next ←