94 · ص406 · ج1
باب شروط الصلاة
(٩٤) قال عمر: الصلاة لها وقت، شرطه الله لها، لا تصح إلا به.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٣٩ - ط. المنيرية) من طريق، إبراهيم بن المنذر، عن عمه الضحاك بن عثمان، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في خطبته بالجابية: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله، لا تصلح إلا به.
قلت: إسناده منقطع، لأن الضحاك بن عثمان لم يدرك عمر.
* * *