← المكتبة ▭ 1 page
روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
خالد بن ضيف الله الشلاحي التخريج والأطراف
A− A+
787 · ص584 · ج4
فصل: في الشهادة (٨٤٨) حديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البرقاني. رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ١٦٥ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١١٣ - من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي، عن أبي الزبير، عن جابر بمثله. قال الطبراني عقبه: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ. قلت: قطن بن نسير الذارع، صدوق يخطئ، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام، وشيخه أيضا محمد بن عبد الملك لم أميزه، لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦: محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ. وتعقبه الألباني رحمه الله فقال في الإرواء ٦/ ٢٤١: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد رماه بالتدليس، فقال في الثقات: يعتبر إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. اهـ. ثم قال الألباني: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك. اهـ.
788 · ص602 · ج4
(٨٤٩) أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. متفق عليه. أخرجه مسلم ٢/ ١١٤ - الطلاق- ٣٦، وأبو داود ٢/ ٧١٢ - ٧١٣ - الطلاق- باب في نفقة المبتوتة- (٢٢٨٤)، والنسائي ٦/ ٧٤ - ٧٦ - النكاح- (٣٢٤٤، ٣٢٤٥)، مالك ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١ - الطلاق- (٦٧)، وأحمد ٦/ ٣٧٣، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٧، والدارمي ٢/ ٦٠ - النكاح- باب النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه- ٢١٨٣ - من حديث فاطمة بنت قيس، ولم أقف عليه عند البخاري. قال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦٤: وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (١٨٠٨) ثم رأيت الحافظ عزاه فى التلخيص (٣/ ١٥١/ ١٦٥) لمسلم وحده. * * *
→ prev 787–788 / 3128 next ←