32 · ص32
المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف
يتعلق بالحلف أحكام كثيرة مِنها ما يلي: ـ
١ - لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" ١، وفي رواية: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" ٢، وكانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا ومقلب القلوب" ٣، "لا ومصرف القلوب" ٤.
وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهماـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعوذ بعزتك " ٥
٢ - يحرم الحلف بغير الله:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. . " ٦.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" ٧.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" ٨.
٣ - يحرم الحلف بالله كذباً:
وقد ذمّه الله تعالى في قوله: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ٩، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف يميناً فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" ١٠.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك فَيُرَدُ عليه: " لا يعلم ذلك من حلف بي كاذباً" ١١.
١ سبق تخريجه.
٢ سبق تخريجه.
٣ سبق تخريجه.
٤ سبق تخريجه.
٥ سبق تخريجه.
٦ سبق تخريجه.
٧ سبق تخريجه.
٨ سبق تخريجه.
٩ سبق تخريجه.
١٠ سبق تخريجه.
١١ سبق تخريجه.