33 · ص33
٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقاً:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" ١.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" ٢.
٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" ٣.
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" ٤.
٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .} ٥ والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" ٦.
٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" ٧.
٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" ٨.
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" ٩.
١ صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
٣ سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
٤ سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
٥ النحل (٩١/ ٩٢).
٦ حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
٧ مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
٨ صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
٩ رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).