← المكتبة ▭▭ 2 pages
عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله
تركي بن إبراهيم الخنيزان الرقائق والآداب والأذكار
A− A+
37 · ص41
الطهارة نتحدث في هذا الدرس عن شرط من شروط صحة الصلاة، ألا وهو الطهارة: ومعنى الطهارة في اللغة: النظافة من الأوساخ، وفي الشرع: ارتفاع الحَدَثِ وزَوالُ النَّجاسة. - وبذلك تنقسم الطهارة إلى قسمين: القسم الأول: الطهارة من الحَدَث: ومنه الحدث الأكبر ويكون رَفعه بالغُسل، ومنه الحدث الأصغر، ويكون رَفعه بالوضوء، وتكون الطهارة بالماء، أو بالتيمم عند تعذّر الماء أو عدم القدرة على استخدامه. القسم الثاني: الطهارة من النجاسة: وذلك بإزالة النجاسة عن البدن واللباس والأرض التي يُصَلي عليها، ولا يَضُر بقاء اللون والرائحة حال العجز عن إزالتهما، إذا زالت عين النجاسة. - ومن النجاسات التي يجب إزالتها عن البدن والملابس والمكان: بول الآدمي وعذرته، والدم ١ (ويُعفى عن اليسير منه)، وبول وروث الحيوان المُحرَّم أكله
١ والدم النجس هو الدم المسفوح: كالذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، أما الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد تذكيتها، كالذي يكون في العروق، والقلب، والطحال، والكبد، فهذا طاهر.
→ prev 37 / 135 next ←