← المكتبة ▭▭ 2 pages
النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي
ابن سيد الناس شروح الحديث 734 هـ
A− A+
143 · ص38 · ج4
٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة حدثنا قتيبة نا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. * الكلام عليه: حديث أنس مخرج في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وحديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والآمر لبلال بشفع الأذان ووتر الإقامة هو النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شك وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لا ما حكى عن بعضهم من أن الامر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة واحدة بالشام لعمر ولم يتم أذانه. وفي لفظة للبخاري وغيره: أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، بيّن ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه: غير أنه
→ prev 143 / 2088 next ←