46 · ص14 · ج2
٤٢ - باب في الوضوء بالمد
حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع (١).
قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.
وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.
وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم (٢) وابن ماجه (٣).
وأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
(١) الجامع (١/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٨) برقم ٥٢ - ٥٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٩) برقم ٢٦٧ باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
(٤) الجرح والتعديل (٥/ ١٦٨) برقم ٧٧٩ وتهذيب الكمال (١٦/ ١٤٦ - ١٤٩) برقم ٣٥٧٥ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٤).