601 · ص153 · ج2
٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور
حدثنا قتيبة، عن مالك (١): وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن (٢) آل ابن (٣) الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم: "هو الطهور ماؤه الحل ميته".
قال: وفي الباب عن جابر والفراسي (٤).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.
وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار (٥).
(١) في نسخة أحمد شاكر ح.
(٢) صوابه: من.
(٣) وفي الموطأ (١/ ٢٢) برقم ١٢ من آل بني الأزرق وما في تحفة الأشراف موافق لما في الترمذي.
(٤) الفراسي بالفاء.
(٥) الجامع (١/ ١٠٠ - ١٠٢).