← المكتبة ▭▭ 2 pages
النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي
ابن سيد الناس شروح الحديث 734 هـ
A− A+
149 · ص40 · ج2
٤٦ - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد حدَّثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة" (١). قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢). وفي الباب عن عليّ، وعائشة، وأنس، وأم هانئ، وأم حبيبة، وأم سلمة، وابن عمر. قال أبو عيسى: أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. * الكلام عليه: حديث ميمونة هذا صحيح، أخرجه مسلم من حديثها من رواية ابن عباس عنها، من طريق ابن عيينة، قال: ثنا أبو بكر وقتيبة، عن ابنِ عُيينة: فذكره. ورواه البُخاريّ (٣)، عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر، عن ابن عبَّاس. ثمّ قال: كان ابنُ عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عبّاسٍ، عن ميمونة. والصّحيحُ ما رواه أبو نعيم. وحديث عليّ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد.
(١) الجامع (١/ ٩١ - ٩٢). (٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٢ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (٣) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٢) برقم ٢٥٣ باب الغسل بالصاع ونحوه.
→ prev 149 / 2088 next ←