← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
126 · ص126
- الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. ١ ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. ٢ ٢ - إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم. ٣ ٣ - قول الحق تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: ٢٣]. ٤ ٤ - إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة, ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع, فالأخوّة أولى. ٥ ٥ - إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي, أشبه العظام. ٦ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. ٧
١ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦). ٢ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). ٣ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠). ٤ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦). ٥ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). ٦ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). ٧ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
→ prev 126 / 601 next ←