← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
120 · ص120
٤ - إذا نزل لثيِّب - لم يعلم لها حمل - لبنٌ، فحلب، فخرج لبن فأرضعت به مولودًا خمس رضعات؛ كان ابنها - على ما ترجح -، ولا أب له. ١ ٥ - إذا تعاطت حائلٌ عقارًا مدرًّا للحليب، فعاد ثوبان الحليب إليها، أو تضاعف، أو نشأ؛ فأرضعت به صبيًّا، أو تبرعت به لبنك؛ انتشرت به الحرمة؛ على ما ترجح من قول الجمهور. - سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي: ١ - القياسالخفي؛ هل يقاس لبن البكر الثائب بلا حمل أو وطء على اللبن الثائب عن حمل؟ أو هو أقرب في معناه إلى لبن البهيمة واللبن الثائب من رجل فيقاس عليهما؟ من قال بالأول - وهم الجمهور - أثبتوا التحريم بلبن البكر، ومن رأى القياس الثاني - وهم نفر من الشافعية والحنابلة -؛ لم ير في لبن البكر ما يحرِّم. المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت. صورة المسألة: بكر نزل لها لبنٌ، فنكحت ولها لبن؛ فهل يكون الزوج أبًا للرضيع إلى جانب أمومة المرضعة؟ اختلف في ذلك الفقهاء على ما يأتي: القول الأول: هو هنا للمرأة وحدها ولا أب للرضيع. وبه قال الحنفية بقيد عدم الدخول ٢، وبعض الشافعية؛ إلا أن تحمل من زوجها ولا يكون للرضيع أب حتى ينفصل المولود ٣. القول الثاني: يكون الزوج أبًا إزاء كون المرضع أمًّا. وبه قال المالكية ٤، وهو ظاهر مذهب الشافعي ٥، وقول للشافعية ٦، واختاره ابن باز ٧.
١ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥). ٢ ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١١، ٤١٦). ٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). ٤ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠). ٥ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧). ٦ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). ٧ ينظر: محمد الشويعر: المصدر السابق، (٢٣/ ٢٣٢).
→ prev 120 / 601 next ←