503 · ص503
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
المبحث الأول
أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
المطلب الأول
وسائل الإثبات التقليدية
دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:
الوسيلة الأولى: الشهادة.
- تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة ١، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة ٢، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:
القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.
١ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤). ابن القيم: الطرق الحكمية (١/ ٤١١).