← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
503 · ص503
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي: الوسيلة الأولى: الشهادة. - تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة ١، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة ٢، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي: القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.
١ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). ٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤). ابن القيم: الطرق الحكمية (١/ ٤١١).
→ prev 503 / 601 next ←