← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
265 · ص265
قال أ. د. عبدالكريم النملة ت ١٤٣٥ هـ: لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لقلة النصوص، وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها، وبناءً على ذلك: إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي - دون السنتين - عن طريق الأنف، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف؛ فإنه يثبت الرضاع؛ قياسًا على التقام الثدي، والجامع: أن كلًّا منهما يقوي العظم وينبت اللحم، هذا على الراجح، وقيل: إن هذا لا يثبت الرضاع؛ فلا يثبت الرضاع ولا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الثدي ا. هـ ١ المسألة الثانية: أنبوب الأذن. صورة المسألة: إذا صُبَّ حليبُ الآدميةِ في أذن المرتضع؛ فهل يكون للحليب حينئذ أثر في ثبوت التحريم؟ وقع اختلاف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: القول الأول: يثبت به التحريم. وبه قال بعض الشافعية ٢. القول الثاني: لا يثبت به التحريم. وبه قال بعض الشافعية ٣، ومال إليه النووي ٤، وعليه مذهب ابن حزم ٥. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ. ٦ ٢ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع
١ أ. د. عبدالكريم النملة: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح (ص ٣٣٤). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). ٥ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩). ٦ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
→ prev 265 / 601 next ←