← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
495 · ص495
المطلب الأول حكم إرضاع المصابة بالإيدز الأصل في الشريعة أن الضرر يدفع بقدر المستطاع، وفي خصوص حليب الآدمية يقول ابن حزم ت ٤٥٦ هـ: إذا كان للوالدة لبن يضر بالمولود، فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع له غيرها ا. هـ ١، ثم قال: أو كانت مريضة أو أضر به لبنها، ولا مال لها. ا. هـ، وقرر الحكم نفسه ٢، ثم استدل بقول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [سورة البقرة: ٢٣٣] ٣، وقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة: ٢]، والأمر بالرحمة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لا يَرحم لا يُرحم" متفق عليه ٤. كما يمكن أن يستدل له بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار". ٥ بل في شؤون الحضانة بشكل عام والتي تتفرع عنها الرضاعة يقرر الفقهاء منع المصابة بالمرض المعدي من الحضانة التي تشتمل على الرضاعة ٦، ومن ذلك ماجاء في حاشية الدسوقي ٧ عند بيان شروط الحاضنة: وعدم جذام مضر ريحه أو رؤيته, وكل عاهة مضرة
١ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤) ٢ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٨). ٣ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤). ٤ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٥، ٤٣٧). ٥ تقدم تخريجه في الفرع الثاني من فروع المطلب الثالث في المبحث الأول من الفصل الأول. ٦ ينظر: عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص ٤٠٨). ٧ الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
→ prev 495 / 601 next ←