← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
203 · ص203
القول الثالث: لا يجوز مطلقًا. وبه قال بعض الحنابلة ١، واختاره من المعاصرين الدبيان ٢. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة على ما يأتي: أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - إن الكتابي كغيره إلا ما خصه الدليل؛ كالذبح، والنكاح. ٣ ٢ - إن الإجارة لا تختلف عن البيع. ٤ ٣ - إن أهل الكتاب كفار مشركون بالله، حتى كادت السماوات أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تخر لقبح قولهم، كما قال الله سبحانه: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} [سورة مريم: ٩٠ - ٩١]، وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [سورة المائدة: ٧٢]، وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [سورة المائدة: ١٧]. ٥ ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إذا تقرر عند أصحاب الأقوال أن أهل الكتاب كفار غير مسلمين؛ فالدخول في تفاصيل كفرهم - هم أو غيرهم - مبحث لا علاقة له في حدود التعامل معهم، والمتمثل هنا في هذا البحث بأن تؤاجر المسلمة منفعة نفسها المتجددة من كافرة لإرضاع. ب - إن المعقود عليه هو اللبنٌ؛ لإرضاع صبي مولود على الفطرة بنص الشارع لم يميز أو يعقل، فضلًا عن بلوغه الحلم. ٤ - إن كفر أهل الكتاب وشركهم معلوم من الدين بالضرورة؛ لا ينكره إلا جاهل، أو كافر بالإسلام. ٦ ويمكن أن يستدل لهم بما يأتي:
١ ينظر: شمس الدين ابن مفلح: المصدر السابق، (٧/ ١٤٧ - ١٤٨). ٢ ينظر: الدبيان: المصدر السابق، (٩/ ٣٦١). ٣ ينظر: الدبيان: المصدر السابق، (٩/ ٣٦١). ٤ ينظر: شمس الدين ابن مفلح: المصدر السابق، (٧/ ١٤٨). الدبيان: المصدر السابق، (٩/ ٣٦١). ٥ ينظر: الدبيان: المصدر السابق، (٩/ ٣٦١ - ٣٦٢). ٦ ينظر: الدبيان: المصدر السابق، (٩/ ٣٦٢).
→ prev 203 / 601 next ←