284 · ص284
١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.
٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.
٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. ١
وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه ٢.
القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.
وبه قال صاحبا أبي حنيفة ٣.
القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.
وبه قال المالكية ٤، واختاره المزني ٥، وابن حامد من الحنابلة ٦ وأبو الخطاب ٧، وأبوثور ٨.
القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.
وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف ٩، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف ١٠! ، والصحيح في مذهب الشافعية ١١، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات
١ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢ - ٨٣).
٢ القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣١).
٣ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢).
٤ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
٥ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
٧ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
٩ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
١٠ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
١١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).