← المكتبة ▭ 1 page
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
375 · ص375
القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث. وهو قول سليمان بن يسار ١، وسعيد بن جبير ٢، وأحمد في رواية عنه ٣، وإسحاق بن راهويه ٤، وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابه ٥، وابن المنذر ٦، ووجه عند الشافعية ٧. القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات. وهو مروي عن حفصة ٨، وعائشة ٩، وعروة ابن الزبير وابن عباس ١٠.
١ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣). ٢ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣). ٣ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٢). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٣). ٤ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٤). ٥ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠ - ٣١١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٢). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٤). ٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١١). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٤). ٧ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٨ ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧٠)، برقم (١٣٩٢٩)؛ من طريق ابن جريج، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر؛ أن حفصة أمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع غلامًا نفيسًا عشر مرات ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٣). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣). ٩ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٣). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١، ٥٧٣). ١٠ ينظر: سعيد بن منصور: (١/ ٢٧٦)، برقم (٩٦٨)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع؛ قال: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئًا دون عشر رضعات فصاعدًا، ثم سألته عن الرضاعة بعد الفطام؛ قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء ا. هـ، ومن طريقه: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣)، ثم أردف: فدل هذا على أنه قول عروة؛ لأنه أجاب به الذي استفتاه ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٢٦)، برقم (١٥٧٤٢)؛ من طريق أبي طاهر الفقيه، وأبي عبد الله الحافظ، وأبي سعيد ابن أبي عمرو؛ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن عفان بن مسلم، عن وهيب، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين؛ قال: كانت عائشة: لا تحرم المصة ولا المصتين، ولا تحرم إلا عشرًا فصاعدًا. قال: فأتيت سعيد بن المسيب، فسألته عن الرضعة والرضعتين؛ فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ قال: كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا ا. هـ، ثم أردف: وكذلك رواه عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة، ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة، ورواية عروة عن ابن عباس في مذهبه أصح، والله أعلم ا. هـ
376 · ص376
القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات. وهو مروي عن عائشة ١. القول السادس: الفرق بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن. ٢ - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - قول الحق تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: ٢٣]، ومعنى الرضاع معقول في لغة العرب قبل ورود الشرع، غير مفتقر إلى ورود بيان فيه، فلما علق الحكم فيه بالاسم؛ وجب اعتبار عمومه فيما يتناوله دون أن يخص. ٣
١ ينظر: النسائي: المصدر السابق، (٥/ ١٩٧)، برقم (٥٤٢٩)؛ من طريق يزيد بن سنان البصري، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الخليل - واسمه صالح بن أبي مريم -، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، عن خالته عائشة؛ به مرفوعًا، ثم أردف: رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن مسيكة، عن عائشة ا. هـ وأردف: يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن صالح، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٣)؛ من طريق أحمد بن قاسم، عن أبي قاسم بن محمد بن قاسم، عن جدي قاسم بن أصبغ، عن أحمد بن زهير بن حرب، عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن معاذ بن هشام الدستوائي؛ بسنده عند النسائي، ولفظِه، ثم أشار ابن حزم فيه إلى علة الشذوذ؛ حيث ذكر أن المروي عنها في غير عدد السبع أصح؛ كما رواه من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل عروة بن الزبير عن صبي شرب قليلًا من لبن امرأة، فقال له عروة: كانت عائشة تقول: لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس. ويضعف هذا الأثر ما في متنه من الاضطراب والتردد. ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٨). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١، ٥٧٣). ٢ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٣)، ولم أجد تقديرًا لذلك، ولا منتسبًا إليه. ٣ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥، ٢٥٧ - ٢٦٣). ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٩).
→ prev 375–376 / 601 next ←