437 · ص437
والحرج عذر في الفطر؛ كالمريض، والمسافر، ولأن خوفَها خوفٌ على آدمي، فأشبه خوفها على نفسها.
وقد تقدمت هذه المسألة بتوسع في المطلب الثالث من مطالب المبحث الأول المنعقد في الفصل الأول، فلتراجع هناك.
وأخلص مما تقدم في هذا المطلب إلى بيان النتائج الآتية:
أولًا: يجوز حلب لبن المرضع بعد موتها، ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم، ولو حلب من المرضعة بعد موتها.
ثانيًا: يقع التحريم من حليب الميتة دماغيًّا عند من يعتبر الميِّت دماغيًّا كالميت حقيقةً؛ إذا حلب منها بعد موتها دماغيًّا.
ثالثًا: يُقدَّم حق الرضيع في إرضاعه من المولود لها على حد الرجم الذي وجب عليها لحق الله؛ حتى تفطمه، أو يأتي الكفيل الأمين، كما يقدم حق الرضيع على حق الله تعالى في صيام نهار رمضان بأن تفطر مرضعته إذا خافت عليه.
المطلب الثاني
تعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع
ثمة حالات يتعارض فيها حق ولي المرضع والمرتضع مع حق المرتضع، وحينئذ نجد إن الفقهاء ساروا على تقديم حق ولي المرضع والمرتضع، وهو الأب؛ بشرطين:
الأول: أن لا يضر ذلك بالمرتضع.
الآخر: أن لا يكون للمرضعة حق في تربية المرتضع. ١
١ ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٦١). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٨). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤٠ - ٢٤٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨ - ٨٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٢ - ٤٣٣). البهوتي: شرح منهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، كشاف القناع (١٣/ ١٦٦). ابن حزم: مراتب الإجماع (ص ١٤١).
438 · ص438
ومن الصور التي ضربوها أمثلةً لتوافر هذين الشرطين ما يأتي:
أـ إذا أجبر الأب أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين؛ إن لم يضره الفطام، وذلك؛ لأنه لا حق لها في التربية؛ لأنها ملكه. ١
ب - إذا أجبر السيد أمته على فطام ولدها من غيره، وذلك؛ لأنها ملك له، والرضاع يهزلها، ويشغلها عن خدمته. ٢
ج - إجبار المولى زوجته على الفطام. ٣
د - إذا تعارض حق المرتضع مع وليه لدى مرضعة لم يثب لبنها عن حملها من هذا المرتضع واشتركا في ولاية رجل؛ قدم حق الولي، وتأتي هذه الصورة إذا تزوج رجل بزوجتين وأرادت إحداهما أن ترضع الأخرى. ٤
هـ ــ أن يمنع زوج المرضع غير أبي الطفل حق زوجته المرضع من رضاع ابنها؛ لتعذر وصولها إليه. ٥
وـ إذا باع السيد أم الولد أثناء مدة رضاع ولدها متى باعها أو وهبَها أو زوجها؛ لأن حضانتها سقطت، وعلى هذا سقط حقها من الرضاع. ٦
وفيما عدا توافر ذينك الشرطين؛ يقدم حق المرتضع على حقوق غيره من الآدميين إذا تعارضت مع رضاعته من محل الحق. ٧
١ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٨).
٢ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٨).
٣ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٨).
٤ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢).
٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٣). البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
٦ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
٧ ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٥٧). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١٠/ ١٩١). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٣، ٢٣/ ٦٨). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨ - ٨٩)، منهاج الطالبين (ص ٢٦٦). زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٤٨). الجمل: المصدر السابق، (٤/ ٥١٤). ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٥، ١١/ ٢٥٧، ٤٣٠ - ٤٣٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٦٥ - ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣). الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧). ابن حزم: المحلى (١٠/ ١٢، ١٢٩، ٤٢٩، ٤٣٢).