← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
49 · ص49
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب ١، والشعبي ٢، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة. ٣ ومما يندرج تحته من الفروع: ٤ ١ - إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم. ٢ - إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.
= من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حاش عائشة وحدها؛ كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له ا. هـ ثم نفى أبو محمد ابن حزم أن يرد عنهن في الصغر حد. وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧). ١ ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥)، برقم (١٣٢٩)؛ من طريق مالك، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير؛ عن الرضاعة؟ فقالا جميعًا: كل ما كان في الحولين - وإن كانت قطرة واحدة - فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. ٢ ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). ٣ ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). ٤ ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص ٧٩).
→ prev 49 / 601 next ←