← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
526 · ص526
- الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. ١ ٢ - كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل. ٢ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده؛ غير مقبولة. ٣ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة. ٤ ٢ - وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها. ٥ - الترجيح: الظاهر قبول شهادة البنت على إقرار أمها أو غيرها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: ٢٨٢]، وقوله جل وعلا: {ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: ٢]. ولا يعني ذلك أن الشهادة على إقرار امرأة واحدة يكفي لإثبات الرضاع؛ لأنها شهادة على إقرار بالرضاع، وليت شهادة مباشرة على رضاع.
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦). ٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤). ٤ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦). ٥ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦).
→ prev 526 / 601 next ←