526 · ص526
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. ١
٢ - كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل. ٢
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده؛ غير مقبولة. ٣
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة. ٤
٢ - وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها. ٥
- الترجيح: الظاهر قبول شهادة البنت على إقرار أمها أو غيرها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: ٢٨٢]، وقوله جل وعلا: {ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: ٢].
ولا يعني ذلك أن الشهادة على إقرار امرأة واحدة يكفي لإثبات الرضاع؛ لأنها شهادة على إقرار بالرضاع، وليت شهادة مباشرة على رضاع.
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤).
٤ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦).
٥ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦).