← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
548 · ص548
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على كون اليمين المردودة واقعة على البتّ بما يأتي: ١ - إنها مثبتة. - ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية: ١ - لو ادعت امرأة الرضاع بينها وبين زوجها، فشك الزوج، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، فإن قلنا: الحلف على نفي العلم؛ فله أن يحلف، وإن قلنا: على البت؛ فلا. ١ الوسيلة الثالثة: القرائن. عد طائفة من الفقهاء قرائن قضائية تشير إلى ثبوت الإرضاع، وهي: القرينة الأولى: تردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية. ٢ القرينة الثانية: سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية. ٣ الوسيلة الرابعة: اليمين. تعتبر اليمين في مواطن من باب الرضاع، منها: ١ - إذا وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج ٤، وأما إذا أقيمت الشهادة فلا اعتبار لليمين ٥. ٢ - عند الإنكار، فإن الحلف يقوم مقام إنكار الرضاع. ٦
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥). ٢ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). ٣ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). ٤ ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). ٥ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩). ٦ ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
→ prev 548 / 601 next ←