562 · ص562
ب الشهادات.
صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية ١
القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية ٢، واستظهره النووي ٣
القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.
وهو قول عند الشافعية ٤
القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.
وهو قول عند الشافعية ٥، ومفهوم قول الحنابلة ٦.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. ٧
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. ٨
٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. ٩
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٦ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
٧ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٨ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
٩ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).