← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
562 · ص562
ب الشهادات. صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل. وهو قول عند الشافعية ١ القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل. وهو قول عند الشافعية ٢، واستظهره النووي ٣ القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى. وهو قول عند الشافعية ٤ القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى. وهو قول عند الشافعية ٥، ومفهوم قول الحنابلة ٦. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. ٧ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي: ١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. ٨ ٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. ٩
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٦ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١). ٧ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٨ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٩ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).
→ prev 562 / 601 next ←