← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب للعثيمين
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
1756 · ص2 · ج7
المستمعة أ. أ. ب تقول ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة الشهرية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: استعمال المرأة للحناء في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به من المعلوم في حال الطهر أنها إذا وضعت الحناء على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه. عليه الصلاة والسلام) ولكن يجب على المرأة إذا تحنّت في يديها مثلاً ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذه الحناء لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضاً. ***
→ prev 1756 / 7489 next ←