2933 · ص2 · ج8
فضيلة الشيخ: هل نقيس على حالة التقيؤ لوكان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لإنقاذ شخص من الهلاك أن ينفرد ويكمل صلاته مستعجلاً فيها أو مسرعاً فيها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم نقيس عليه لأن إنقاذ المعصوم يجب حتى لو فرض أن الأمر يفوت لو أنه أكمل فله أن يقطع صلاته نهائياً من أجل إنقاذ هذا المعصوم.
***