← المكتبة ▭ 1 page
فتاوى نور على الدرب للعثيمين
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4635 · ص2 · ج12
فضيلة الشيخ: ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطف أيضاً طواف الوداع لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحال هي تركت طواف الوداع ولكنها معذورةٌ بالجهل فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر فإذا كانت معذورةٌ بالجهل فالأمر في هذا واسع ربما أنها أيضاً تعبت تعباً جسمياً لا تستطيع معه الطواف لا راكبة لا محمولةً ولا ماشية فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضاً ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قال أهل العلم وهو أيضاً فديةٌ تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئاً.
4636 · ص2 · ج12
فضيلة الشيخ: إذا أدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلاً تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا هي على كل حال الآن معلقة ما تم حجها ولا تحللت التحلل الثاني بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح من عقدٍ أو مباشرة أو غيره فهي الآن معلقة في الواقع ولا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها. ***
→ prev 4635–4636 / 7489 next ←