← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
10 · ص5 · ج6
[كتاب: الشركة] هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الشركة. وفيها لغات: فتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وكسر الشين مع سكون الراء. وهي جائزة بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. وقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} [ص: ٢٤]. وا لخُلطاء: الشركاء. وغير ذلك من آيات المواريث والغنائم. ومن السنة ما روى الشافعي عن مسلمة بن خالد عن عبداًلله بن عثمان عن مجاهد عن السائب [بن أبي السائب] ١ وكان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: " مرحبًا بأخي، لا يداري ولا يماري ". ثم قال له: " يا سائب لِلَّهِ كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك. وكان ذا سلف وصلة " ٢. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " ٣. رواه أبو داود.
١ ساقط من أ. ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٨٣٦) ٤: ٢٦٠ كتاب الأدب، باب في كراهية المراء. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٢٨٧) ٢: ٧٦٨ كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٥٣٩ ١) ٣: ٤٢٥. ٣ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٣٨٣) ٣: ٢٥٦ كتاب الييوع، باب في الشركة.
→ prev 10 / 5477 next ←