← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
7 · ص5 · ج3
كتاب الجنائز [الجنائز] بفتح الجيم وهو جمع جِنازة بالكسر، والفتح: لغة. وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال: عكسه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال. نعش ولا جنازة، وإنما يقال: سري. وهي مشتقة من جَنَزَ إذا ستر، يجنِز بكسر النون. (يُسن الاستعداد للموت) بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. (والإكثار من ذكره)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من ذكر هاذم اللذات " (١). هو بالذال المعجمة يعني: الموت. (و) تسن (عيادة) مريض (مسلم)؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: " خمس تجب للمسلم على أخيه: ردَُ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوى، وعيادة المريض، واتباع الجنازة " ٢. وفي لفظ: " حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه " ٣. متفق على ذلك. إلا أن البخاري لم يذكر لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه " النصيحة ". (غير مبتدع يجب هجره؛ كرافضي). قال في " الإنصاف ": نص الإمام أحمد: أن المبتدع لا يعاد. وقال في " النوادر ": تحرم عيادته. وعنه: لا يعاد الداعية فقط.
١ أخرجه الترمذى فى"جامعه" (٢٣٠٧) ٤: ٥٥٣ كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكرالموت ٢ أخرجه أبو داود في " سننه" (٥٠٣٠) ٤: ٠٧ ٣ كتاب الأدب، باب في العطاس. ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٨٣) ١: ٤١٨ كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٢١٦٢) ٣: ١٧٠٥ كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام.
→ prev 7 / 5477 next ←