← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1888 · ص177 · ج9
[كتاب الصداق] هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح. وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة، والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون " ١. وروي عن عمر أنه قال: " في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها ". وقاله مهلهل: انكحها فقدها الأراقم ٢ في جنب وكان الحباء من أدم ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها. (وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح). والأ صل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلة)] النساء: ٤]. قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة. وقيل: النحلة الهبة. والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. وجُعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.
١ أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠) ٣: ٢٤٤ باب المهر. ٢ في ب: الأرقم.
→ prev 1888 / 5477 next ←