← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
200 · ص22 · ج11
(و) يكره أيضاً أكل (حبٍ ديس بحمر) أهلية ١ . نُص على ذلك. وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها. وقال حرب: كرهه كراهة شديدة. وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد. ونقل أبو طالب: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل. (و) يكره أيضاً (مداومة أكل لحم). قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب. (و) يكره أيضاً (ماء بئر بين قبور، وشَوْكها وبقلها). قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة. (لا لحم نيء و) ولحم (مُنتن) يعني: فلا يكره أكلها على الأصح. قال في "الفروع": ولا بأس بلحم نئ. نقله مهنا، ولحم منتن. نقله أبو الحارث. وذكر جماعة فيهما: يكره. وجعله في " الانتصار " في الثانية اتفاقاً. ويَحرم الترياق وهو: دواء يعالج به من السموم يجعل فيه لحوم الحَيات؛ لأن لحم الحية حرام على ما ذكرنا. ويحرم أيضاً التداوي بألبان الأتن وكل محرم. وسُئل أحمد عن الجبن. فقال: يؤكل من كل أحد. فقيل له عن الجبن التى تصنعه المجوس. فقال: ما أدري. وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر " أنه سئل عن الجبن. وقيل له: يعمل فيه الأنفحة الميتة. فقال: سموا اسم الله تعالى وكلوا " ٢ . * * *
١ ساقط من أوب. ٢ عن كثير بن شهاب، قال: " سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجبن. فقال: إن الجبن من اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله ". أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ١٠: ٦ كتاب الضحايا، باب أكل الجبن.
→ prev 200 / 5477 next ←