3315 · ص307 · ج8
[باب: الولاء]
هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الإرث بالولاء وجر الولاء ودوره.
و (الولاء) لغة: الملك.
وشرعاً: (ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه) أي سبب العتق. والأصل في ذلك قوله سبحان وتعالى: {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]. يعني الأدعياء.
مع قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من تولى غير مواليه " ١ .
وقوله صلى الله عليه وسلم: " مولى ٢ القوم منهم " ٣ . حديثان صحيحان. وإنما تأخر الولاء عن النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى: " الولاء لُحمةٌ كلحمةِ النسب " ٤ . رواه الخلال.
ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: " لا يباع ولا يوهب " ٥ .
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٧٧١) ٢: ٦٦١ أبواب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠٨) ٣: ١٤٤٦ كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
٢ في ج: موالي.
٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٨٠) ٦: ٤٨٤ ٢ كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم.
٤ سبق تخريجه ص: ٧٢. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
٥ أخرجه الشافعي في " مسنده " (٢٢٣٧: ٧٢ كتاب العتق، باب في المكاتب والولاء.
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٤٩٥٠) ١١: ٣٢٥ كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته.
وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٩٩٠) ٤: ٣٧٩ كتاب الفرائض.