← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
133 · ص135 · جالكتاب
فقط ١. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ٢ ومن سها مرارًا كفاه سجدتان ٣. باب صلاة التطوع ٤
١ (قبل السلام فقط) فلا تبطل بترك سجود ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، لكن يأثم وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر. ٢ (إن قرب زمنه) ولم يطل الفصل، وإن تكلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال ابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد، ولنا ما روي ابن مسعود "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام والكلام" رواه مسلم، وفى حديث ابن مسعود أيضًا "أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمسًا بعد انصرافه عن القبلة". ٣ (كفاه سجدتان) وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأى، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين". ٤ (التطوع) لقوله عليه الصلاة والسلام "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" رواه ابن ماجة، ولأن فرضها آكد الفروض فكذا تطوعها.
→ prev 133 / 938 next ←