← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
215 · ص217 · جالكتاب
باب زكاة الحبوب والثمار ١ تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب
١ (والثمار) والأصل فيها قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وقوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" متفق عليه، وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "فيما سقت السماء أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري وأبو داود.
→ prev 215 / 938 next ←