← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
182 · ص184 · جالكتاب
غير الزلزلة ١ لم يصل، وإن أتى في كل ركعة بثلاث كوعات أو أربع أو خمس جاز. باب صلاة الاستسقاء ٢ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصى والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام
١ (غير الزلزلة) وصلى ابن عباس الزلزلة بالبصرة. رواه سعد، وقال مالك والشافعي: لا يصلي لشئ من الآيات سوى الكسوف. ٢ (الاستسقاء) وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعى لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وكذلك خلفاؤه فروى عبد الله بن زيد قال "خرج - صلى الله عليه وسلم - يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول راه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" متفق عليه. وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، وليس هذا بشئ فإنه قد ثبت بما ذكرنا من الحديث.
→ prev 182 / 938 next ←