26 · ص28 · جالكتاب
وأخذ ماء جديد للأذنين ١ والغسلة الثانية والثالثة" ٢.
باب فروض ٣ الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. وغسل اليدين ٤. ومسح الرأس ومنه
الأذنان.
١ (ماء جديد للأذنين) قال أحمد: أنا استحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا. يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ليس بمسنون، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الأذنان من الرأس" وروت الربيع بنت معوّذ والمقداد بن معدى كرب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.
٢ (والثالثة) وذلك لما روى عن علي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا" رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أحسن شئ في الباب وأصح، وليس بواجب، لما روى ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة" رواه البخاري.
٣ (فروض) الفرض لغة يقال لمعان: أصلها الحز والقطع. وشرعًا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع.
٤ (وغسل اليدين) لا نعلم خلافًا بين العلماء في وجوب غسل الوجه واليدين وكذا مسح الرأس بالاجماع مع اختلاف في تعميمه ذكرته في الزوائد، وغسل الرجلين.