← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
206 · ص208 · جالكتاب
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا ١. وكفارة كدَين. وإن ملك نصابًا
١ (ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.
→ prev 206 / 938 next ←