206 · ص208 · جالكتاب
ولا زكاة في مال
من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا ١. وكفارة كدَين. وإن ملك
نصابًا
١ (ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.