233 · ص235 · جالكتاب
منه وعزر ١. وتجب في مال صبي
ومجنون ٢ فيخرجها وليهما ولا يجوز
١ (أخذت منه وعزر) ولا يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
٢ (ومجنون) روي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن وجابر رضي الله عنهم، وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وقال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما "قال أبو حنيفة: إلا العشر وصدقة الفطر" لقوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. ولنا ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الدارقطني، وروى موقوفًا على عمر.