← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
241 · ص243 · جالكتاب
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ١. (فصل) ولا تدفع إلى هاشمى ومطلبى ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غنى منفق، ولا إلى فرعه ٢ وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا أو بالعكس لم يجزئه، إلا لغنى ظنه فقيرًا و (صدقة التطوع) مستحبة ٣ وفي رمضان ٤ وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن
١ (لا تلزمه مؤنتهم) إذا تولى الرجل تفريق زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي. ٢ (ولا إلى فرعه) ومنهم ولد البنت لقوله عليه الصلاة والسلام "إن ابني هذا سيد" يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه. ٣ (مستحبة) لقوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" متفق عليه. ٤ (وفي رمضان) لأن الحسنات تضاعف فيه، وفيها إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره.
→ prev 241 / 938 next ←