376 · ص378 · جالكتاب
وهو أقسام: الأول (خيار المجلس ١) يثبت في البيع ٢. والصلح بمعناه، وإجارة، والصرف،
١ (خيار المجلس) بكسر اللام، وأصله مكان الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع على أي حال كانا.
٢ (يثبت في البيع) في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فباعا على ذلك وجب البيع" متفق عليه.