683 · ص687 · جالكتاب
دينه أو خافت إثمًا بترك حقه أبيح الخلع ١ وإلا كره ووقع، فإن
عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها ونشوزها أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها،
١ (أبيح الخلع) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وتسن إجابتها إذن، وعن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تردين عليه حديقته قالت: نعم. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري.