79 · ص50
يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [النور ٤٨ - ٥٠].
قال السمعاني - رحمه الله -: " والآية تدل على أن القاضي إذا دعا إنسان ليحكم بينه وبين خصمه، وجبت عليه الإجابة ". ١
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [النمل ١٨].
قال السمعاني - رحمه الله -: " وقوله: {وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} وفي الآية دليل على أن النمل يكره قتلها". ٢
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب ٤٩].
قال السمعاني - رحمه الله -: في الآية دليل على أن الطلاق لا يجوز قبل النكاح، لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل على أنه لا يتقدمه. ٣
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة ١١].
قال السمعاني - رحمه الله -: " وقوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} لأنه كان يخطب، وفيه دليل على أن السنة أن يخطب قائما ". ٤
١ انظر: تفسير السمعاني (٣/ ٥٤٨)، والاستنباط رقم (٨٧).
٢ انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٨٦)، والاستنباط رقم (٩١).
٣ انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٢٩٤)، والاستنباط رقم (٩٧).
٤ انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٦)، والاستنباط رقم (١١٢).