← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1003 · ص1081 · ج2
باب النذر وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا. ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة. ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان. وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ. وقيل: إن تركه فكفارة يمين. وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر. وعنه: لا ينعقد فلا يكفر. وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده. وعنه: يذبح كبشًا. وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات. وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا. وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين. وعنه: تتعين الكفارة.
→ prev 1003 / 1236 next ←